منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - فصل في بعض أحكام الوقف
فصل: في بعض أحكام الوقف
(مسألة ٨١٢): إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديل وتغيير الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم، وإخراج بعضهم منه، وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، أمّا إذا اشترط إدخال مَن شاء معهم أو اشتراط إخراج بعضهم، فيشكل صحّته، بل صحّة الوقف، ولا يبعد وقوعه حبساً. نعم، لو اشترط في صيغة الوقف عنواناً يوسّع الموقوف عليه أو يضيّقه صحّ الشرط.
(مسألة ٨١٣): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه، سواء كان جهة عامّة أو شخص وأشخاص، كما مرّ، ويكون نماوا له، ومرّ أنّه إذا كان الوقف على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف.
(مسألة ٨١٤): إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه، أي بنحو التوصيف والتقييد، كما إذا وقف على الطلبة العدول أو المجتهدين، ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطاً أي بنحو التزام الفعل، فيشكل صحّته من جهة منافاته لحقيقة الصدقة المجّانيّة وأنّها للّه تعالى. نعم، لا يبعد كون مآله إلى شرط التوصيف بلسان اشتراط الفعل، فمَن لا يأتي به يخرجه عن الوقف. نعم، لو أتى به مجدّداً اندرج في الوقف.
(مسألة ٨١٥): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل