منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - القسمة
(مسألة ٦١٢): إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يجز للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّ الماء عنه، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
(مسألة ٦١٣): لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم، إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم موِّ إلى خرابه لا ترتفع غائلته بالقسمة في المنافع بحسب المدد الزمنيّة فيما بين الموجودين إلّا بالقسمة لأصل عين الوقف، وإلّا إذا اشترط ذلك الواقف. نعم، يصحّ قسمة الوقف عن الملك الطلق بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته- مثلًا- والآخر حصّته على ذرّيّته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة.