منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - فصل
الاختياريّة أو بقيد كون احتمال البرء بنسبة معيّنة، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات اختياريّة وغير اختياريّة، وكانت توجد عادة.
(مسألة ٤٥٨): إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط بمجرّد إنشاء الإسقاط وبقيت المنفعة على ملكه. نعم، لو كانت المنفعة كلّيّة في الذمّة لسقطت بالإسقاط كالديون.
(مسألة ٤٥٩): لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى (النجف)- مثلًا- وآخر من (النجف) إلى (المدينة)، وثالثاً من (المدينة) إلى (مكّة)، بل لا بدّ من أن يستأجر مَن يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ.
(مسألة ٤٦٠): إذا استور للصلاة عن الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة سهواء، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة- كما هو الظاهر عند الإطلاق- استحقّ تمام الاجرة، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة، وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.
(مسألة ٤٦١): إذا استور لختم القرآن الشريف كان الإطلاق منصرفاً إلى الترتيب بين السور وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلًا في صدق ختم القرآن، كما أنّ الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإن لم يكن الترتيب المزبور دخيلًا في قراءة طبيعيّ القرآن إذا لم يخلّ بالمعنى. وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص منالاجرة شيء، وإن كان بالمقدار