منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - فصل
فصل
وفيه مسائل متفرّقة:
(مسألة ٤٣١): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها- كحنطة أو شعير- مقداراً معيّناً، وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمّة، ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلًا عن إجارتها بغير جنس ما يزرع فيها كغير الحنطة والشعير من الحبوب، وإن كان الأحوط تركه مع اتّحاد الجنس، بل مطلقاً، كما أنّ الأحوط عدم اشتراط أداء ما في الذمّة من حاصل الأرض.
(مسألة ٤٣٢): تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معيّنة، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيّن.
(مسألة ٤٣٣): تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتوقف مسجداً، وتترتّب آثار المسجد عليها، كما تجوز إجارتها لتعمل مصلّى- ولو لمدّة قصيرة- يصلّى فيه أو يتعبّد فيه، أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب عليها أحكام المسجد.
(مسألة ٤٣٤): يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه، كربط الدوابّ ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
(مسألة ٤٣٥): يجوز استئجار الإنسان لحيازة المباحات للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها، ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على العمل في الذمّة، فإنّ قصد