منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - فصل في الشفيع
فصل: في الشفيع
(مسألة ٣٠٩): ويشترط- خامساً- في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعه للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.
(مسألة ٣١٠): ويشترط- سادساً- في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلّا أن يرضى المشتري بذلك.
نعم، إذا ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق، كما أنّ مبدأها زمان بدأ إمكان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة ٣١١): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر المدّعى وجوده فيه متطاول بمقدار يتضرّر فيه المشتري، فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة ٣١٢): إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت وقوع البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع، وإن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة ٣١٣): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة ٣١٤): تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً، فيأخذ