كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١ - منها القمار
و هو (١) حسن و الأكثر أطلقوا المنع (٢) انتهى (٣).
أقول: إن أراد (٤) بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة و الأكثر.
ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض فكل ما أعدّ لها (٥)
- العود و الزمر، و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم، و آلات القمار كالنرد و الشطرنج ان كان رضاضها لا يعدّ مالا، و به قال الشافعي.
و إن عدّ مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة القسم الأوّل الجزء ٧ ص ٢١ و يحتمل أن يريد العلامة بالزوال: زوال آلة من آلات القمار بحيث ترك استعمالها في اللعب بها في القمار لمجيء نوع آخر من آلات القمار مكانها.
و يحتمل أن يريد بالزوال: الزوال بعد البيع، و تسلم المشتري المبيع.
(١) هذا كلام (الشهيد الثاني) اي ما أفاده (العلامة) في جواز بيع آلات القمار بزوال هيئتها حسن.
(٢) هذا كلام (الشهيد الثاني) في المسالك، اي اكثر الفقهاء من الامامية قالوا بعدم جواز بيع آلات القمار مطلقا، سواء أريد من البيع زوال صفتها أم لا.
(٣) اي ما افاده (الشهيد الثاني) في المسالك.
(٤) اي العلامة.
(٥) مرجع الضمير المراهنة.
و في منه: (ما الموصولة) في قوله: فكل ما اعد.
و المراد من الخصوصيات: الأشكال الهندسية و الورود، و صور ذوات الأرواح و غيرها التى ترسم في أوراق اللعب المعروفة عند أهل اللعب بالأوراق.-