كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
و منه (١) يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة، مع عدم تغيير الرءوس انما هو لاجل الصلاة.
و كيف كان (٢) فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل الا اذا غيرت، أو كانت بعين واحدة، أو القي عليها ثوب: جواز (٣) اتخاذها.
و عمومها (٤) يشمل المجسمة و غيرها.
و يؤيد (٥) الكراهة: الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت
(١) أي و من أجل أن الامام (عليه السلام) لم يأمر بتغيير الستر، بل بنزعه فقط: يظهر في صحيحة زرارة المشار إليها في ص ٢٥٠ المستدل بمفهومها على حرمة اقتناء الصور: أن ثبوت البأس اذا لم تتغير رءوسها انما هو لأجل الصلاة في ذلك المكان الذي فيه التماثيل، و لو لا الصلاة لم يكره ذلك.
(٢) أي سواء أ كان تغيير رءوس التماثيل لأجل الصلاة أم للعموم.
(٣) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: فالمستفاد، أي فالمستفاد من جميع الأخبار الواردة المذكورة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل اذا لم تتغير رءوسها: جواز اتخاذ الصور و التماثيل الذي هو الاقتناء في البيوت.
و مرجع الضمير في اتخاذها: التماثيل.
(٤) أي عموم تلك الأخبار المشار إليها في ص ٢٦٢- ٢٦٣- ٢٦٤- ٢٦٥ و ٢٦٦ الواردة في كراهة الصلاة في البيوت التي فيها التصاوير: يشمل المجسمة و غيرها من ذوات الأرواح و غيرها.
(٥) أي و يؤيد كراهة اقتناء الصور و التماثيل في البيوت، لا حرمته:
الجمع بين الصورة، و البول، و الكلب في الرواية في قول (أئمة أهل البيت) عليهم الصلاة و السلام: انا لا ندخل.
وجه التأييد: أنه لا كلام في كراهة اقتناء الكلب، و اجتماع البول-