كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٣ - المسألة الثامنة الرشوة حرام
فهو مشرك (١).
و عن الخصال (٢) في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة:
منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة.
و منها: أجور القضاة، و أجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة.
فأما الرشى يا عمار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله
و مثلها: رواية سماعة عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) (٣).
و في رواية يوسف بن جابر لعن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا
- و الفرق بين الهدية و الرشوة: أن الأولى إعطاء الشيء للحاكم و القاضي دون أن يشترط عليه أن يحكم له.
و الثانية: هو إعطاء الشيء للحاكم و القاضي بشرط الحكم له.
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٦٣. الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١٠.
(٢) (الخصال). ص ٣٠٠. الحديث ٢٦.
و لا يخفى أن جملة كل شيء غلّ من الامام فهو سحت لا يوجد في المصدر و الخصال مؤلف شريف نفيس في الأحاديث الشريفة المروية عن (العترة الطاهرة لشيخنا الصدوق) اعلى اللّه مقامه.
جمع (المصنف) في الكتاب الخصال المحمودة و المذمومة.
(٣) (وسائل الشيعة). الجزء ١٨ ص ١٦٢. الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٣.