كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
و أما المعروفة عند القائل دون السامع، سواء علم السامع اجمالا أنه (١) يقصد معينة أم لا: ففيه اشكال (٢).
و في جامع المقاصد كما عن الحواشي (٣) الحرمة في الصورة الأولى (٤)
و فيه (٥) اشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم.
(١) اي القائل و هو المشبّب.
(٢) لأنه اذا كان الملاك في تحريم التشبيب إثارة الشهوة نحو الأجنبية سواء أ كانت في جانب القائل أم السامع: فالظاهر حرمته.
و اذا كان الملاك إثارة الشهوة نحو الأجنبية في جانب القائل و هو المشبّب فقط فالظاهر أيضا حرمة التشبيب في جانب القائل فقط.
و أما السامع فلا، لعدم معرفته بها حتى يجري في حقه ما ذكر من وجوه التحريم.
(٣) اي حواشي (الشهيد الأوّل) على الارشاد.
(٤) و هو علم السامع علما اجماليا بأن القائل يقصد امرأة معينة.
لكن هو لا يعرفها.
و الصورة الثانية هو عدم علم السامع اجمالا بأن القائل يقصد امرأة معينة.
و ليس المراد من الصورة الأولى المرأة المعروفة عند القائل، بل المراد كما عرفت هو علم السامع اجمالا بأن المشبّب يقصد امرأة معينة مجهولة عنده كما قال الشيخ: سواء علم السامع اجمالا أنه يقصد معينة أم لا.
(٥) أي و في جريان الحرمة في الصورة الأولى كما أفاده صاحب (جامع المقاصد) نقلا عن حواشي الشهيد، اشكال.
وجه الاشكال: أن منشأ تحريم التشبيب إن كان ما ذكره الفقهاء:-