كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣ - المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
عن الخلوة بالأجنبية، لأن ثالثهما الشيطان، و كراهة (١) جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. و برجحان (٢) التستر عن نساء أهل الذمة
- فهو دليل آخر على حرمة التشبيب، أي و يمكن الاستدلال على حرمة التشبيب بفحوى الأخبار المانعة عن الخلوة بالأجنبية.
راجع نفس المصدر. ص ١٣٣. الباب ٩٩. كتاب النكاح و مقدماته الأحاديث. أليك نص الحديث الأوّل:
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: مما اخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) البيعة على النساء أن لا يحتبين، و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء
كيفية الاستدلال: أن المناط في حرمة الخلاء مع الأجنبية إثارة الشهوة و تهييجها. و هذا بعينه موجود في التشبيب بالأجنبية بالكيفية المخصوصة و أكثر، و بطريق أولى.
(١) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله: بما سيجيء فهو دليل آخر على حرمة التشبيب، أي و يمكن الاستدلال على حرمة التشبيب بفحوى الأخبار الواردة في كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة قبل أن يبرد.
راجع نفس المصدر. ص ١٨٥. الباب ١٤٥. الحديث ١.
كيفية الاستدلال بعينها في الهامش ٢. ص ٢٠٢- ٢٠٣.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله: (بما سيجيء) فهو دليل آخر على حرمة التشبيب، أي و يمكن الاستدلال على حرمة التشبيب بفحوى الأخبار الواردة في رجحان تستر النساء المسلمات عن نساء أهل الذمة.
راجع نفس المصدر. ص ١٣٣. الباب ٩٨. الحديث ١.
كيفية الاستدلال: أن المناط في كراهة كشف المرأة المسلمة محاسنها-