دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد الثانى
٥ ص
(٢)
تتمة فصل فى اجتماع الامر و النهى
٥ ص
(٣)
تنبيهات مسألة اجتماع الأمر و النهي
٥ ص
(٤)
الامر الاول
٧ ص
(٥)
الأقوال في التنبيه الأول على القول بالامتناع
٧ ص
(٦)
الدليل على وجوب الخروج بلا جريان حكم المعصية عليه
١٣ ص
(٧)
الجواب عما في التقريرات للشيخ من كون الخروج المضطر إليه مأمورا به
١٦ ص
(٨)
الاضطرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار لا يوجب رفع حرمة الشرب
١٩ ص
(٩)
الامتناع شرعا كالممتنع عقلا
٢٣ ص
(١٠)
إشكال المصنف على صاحب الفصول
٢٦ ص
(١١)
جواب صاحب الكفاية عن القول بكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه
٢٩ ص
(١٢)
و توضيح الفرق يحتاج إلى بيان أمرين
٣١ ص
(١٣)
استدلال القوانين على وجوب الخروج و حرمته معا
٣٤ ص
(١٤)
في ثمرة الأقوال
٣٥ ص
(١٥)
بقي الكلام في ثمرة الأقوال
٤٠ ص
(١٦)
فساد ما نسب إلى المحقق القمّي من كون الخروج مأمورا به و منهيا عنه
٤٥ ص
(١٧)
رأي المصنف «
٤٦ ص
(١٨)
الأمر الثاني
٤٧ ص
(١٩)
الكلام في صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم أو التعارض
٤٧ ص
(٢٠)
دفع إشكال ترجيح النهي على الأمر
٥٠ ص
(٢١)
فحاصل دفع الإشكال
٥٠ ص
(٢٢)
في مرجحات النهي على الأمر
٥٤ ص
(٢٣)
أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٦٠ ص
(٢٤)
الاستقراء
٦٧ ص
(٢٥)
قد أورد المصنف على الاستقرار بوجوه
٦٨ ص
(٢٦)
الأمر الثالث (1)
٧٢ ص
(٢٧)
إلحاق تعدد الإضافات بتعدد الجهات و العنوانات
٧٢ ص
(٢٨)
فصل هل النهي يقتضي الفساد أم لا
٨١ ص
(٢٩)
و ليقدم امور
٨١ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٨١ ص
(٣١)
الثاني (1)
٨٢ ص
(٣٢)
الثالث (2)
٨٤ ص
(٣٣)
في شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي
٨٤ ص
(٣٤)
الرابع (1)
٨٨ ص
(٣٥)
في تعيين المراد بالعبادة في المسألة
٨٨ ص
(٣٦)
الخامس (1)
٩٠ ص
(٣٧)
في تحرير محل النزاع و تعيين المراد من المعاملة
٩٠ ص
(٣٨)
و أمّا المعاملات، فهي على ثلاثة أقسام
٩٠ ص
(٣٩)
السادس (1)
٩٥ ص
(٤٠)
رأي المصنف «
٩٥ ص
(٤١)
الكلام في بيان معنى الصحة و الفساد
٩٥ ص
(٤٢)
المقصود من هذا الأمر السادس هو بيان أمرين
٩٥ ص
(٤٣)
في تقسيم الأمر إلى أقسام
٩٧ ص
(٤٤)
هل الصحة و الفساد حكمان شرعيان أم اعتباريان
٩٩ ص
(٤٥)
فالمتحصّل مما ذكرنا أمران
١٠١ ص
(٤٦)
السابع في تحقيق حال الأصل في المسألة
١٠٥ ص
(٤٧)
الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزئها،
١٠٩ ص
(٤٨)
في أقسام تعلق النهي بالعبادة
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف
١١٢ ص
(٥٠)
المقام الأوّل في العبادات
١١٥ ص
(٥١)
في جواب المصنف عن الإشكال المذكور
١١٨ ص
(٥٢)
المقام الثانى فى المعاملات
١٢١ ص
(٥٣)
في عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
١٢١ ص
(٥٤)
الاستدلال بالرواية على دلالة النهي على الفساد
١٢٤ ص
(٥٥)
في دلالة النهي على صحة متعلقه
١٢٦ ص
(٥٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
١٣٧ ص
(٥٧)
مقدمة فى تعريف المفهوم
١٣٩ ص
(٥٨)
ثم المفهوم على قسمين
١٤٠ ص
(٥٩)
المفهوم من صفات المدلول عند المصنف
١٤٣ ص
(٦٠)
فصل الجملة الشرطية (1)
١٤٧ ص
(٦١)
في مفهوم الشرط
١٤٧ ص
(٦٢)
الاستدلال على مفهوم الشرط بمقدمات الحكمة و الجواب عنه
١٥٤ ص
(٦٣)
أدلة المنكرين للمفهوم
١٦٣ ص
(٦٤)
تقريب الاستدلال على عدم المفهوم بقوله تعالى
١٦٦ ص
(٦٥)
في الإشكال و دفعه
١٧٢ ص
(٦٦)
دفع الإشكال عن كون المناط في المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم
١٧٣ ص
(٦٧)
في تعدد الشرط و وحدة الجزاء
١٧٩ ص
(٦٨)
في تداخل الأسباب أو المسببات و عدمه
١٨٥ ص
(٦٩)
الأقوال في التداخل و عدمه
١٨٦ ص
(٧٠)
عدم لزوم اجتماع المثلين على القول بعدم التداخل
١٨٨ ص
(٧١)
الإشكال في الوجوه الثلاثة لحلّ التعارض بين منطوق شرط و مفهوم الآخر
١٩٢ ص
(٧٢)
ردّ المصنف على القول بأن التداخل مبني على كون الأسباب الشرعية المعرفات لا المؤثرات 196
١٩٧ ص
(٧٣)
عدم صحة التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه
١٩٩ ص
(٧٤)
فصل في مفهوم الوصف
٢١٥ ص
(٧٥)
في تحرير محل النزاع
٢٢٢ ص
(٧٦)
فصل في مفهوم الغاية
٢٢٩ ص
(٧٧)
هل الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
٢٣٣ ص
(٧٨)
فصل فى مفهوم الحصر
٢٣٧ ص
(٧٩)
و قد أجاب المصنف عن استدلال أبي حنيفة بوجهين
٢٣٨ ص
(٨٠)
في سائر الأدوات الدالة على الحصر
٢٤٣ ص
(٨١)
فصل في مفهوم اللقب و العدد
٢٤٩ ص
(٨٢)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٥٥ ص
(٨٣)
فصل أقسام العموم
٢٦٣ ص
(٨٤)
فصل في ألفاظ العموم
٢٦٧ ص
(٨٥)
فصل حول النكرة في سياق النفي أو النهي
٢٧٣ ص
(٨٦)
إفادة المحلى باللام العموم
٢٧٧ ص
(٨٧)
فصل في حجية العام المخصص بالمتصل أو المنفصل في الباقي
٢٨١ ص
(٨٨)
التحقيق في الجواب عن استدلال النافي
٢٨٤ ص
(٨٩)
فصل كون الخاص مجملا مع دورانه بين الأقل و الأكثر
٢٩٥ ص
(٩٠)
الكلام في الشبهة المصداقية
٣٠٢ ص
(٩١)
الفرق بين المخصص اللفظي و اللبّي
٣٠٥ ص
(٩٢)
ايقاظ استصحاب العدم الأزلي
٣١١ ص
(٩٣)
وهم و إزاحة
٣١٦ ص
(٩٤)
و قد أجاب المصنف عن هذا التأييد بوجوه
٣٢٣ ص
(٩٥)
في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص
٣٢٧ ص
(٩٦)
فصل في جواز العمل بالعام قبل الفحص
٣٣٧ ص
(٩٧)
إيقاظ (1)
٣٤٢ ص
(٩٨)
فصل الخطابات الشفاهية
٣٤٧ ص
(٩٩)
فصل ثمرة القول بعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين
٣٦٣ ص
(١٠٠)
فصل في تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٧٥ ص
(١٠١)
فصل تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٣٨١ ص
(١٠٢)
فصل الاستثناء المتعقب بجمل متعددة
٣٨٩ ص
(١٠٣)
فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٩٧ ص
(١٠٤)
و استدل على مدعاه بوجهين
٣٩٧ ص
(١٠٥)
و قد استدل المانعون على عدم جواز التخصيص بوجوه
٣٩٨ ص
(١٠٦)
و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه بوجهين
٤٠١ ص
(١٠٧)
فصل في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٠٥ ص
(١٠٨)
في النسخ
٤١١ ص
(١٠٩)
البداء في التكوينيات
٤١٥ ص
(١١٠)
في بيان الثمرة بين التخصيص و النسخ
٤١٨ ص
(١١١)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبيّن
٤٢٣ ص
(١١٢)
فصل فى المطلق و المقيد
٤٢٥ ص
(١١٣)
الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
٤٢٧ ص
(١١٤)
المفرد المعرف باللام
٤٣٤ ص
(١١٥)
الجمع المحلى باللام
٤٤٠ ص
(١١٦)
النكرة
٤٤٢ ص
(١١٧)
فصل في مقدمات الحكمة
٤٥٥ ص
(١١٨)
الأصل كون المتكلم في مقام البيان
٤٦٣ ص
(١١٩)
لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف
٤٦٥ ص
(١٢٠)
و قد أجاب عنه المصنف بجوابين
٤٦٨ ص
(١٢١)
إذا كان للمطلق جهات عديدة
٤٧٠ ص
(١٢٢)
فصل في حمل المطلق على المقيّد
٤٧٧ ص
(١٢٣)
في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٤٨٦ ص
(١٢٤)
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٤٨٧ ص
(١٢٥)
فصل في المجمل و المبيّن
٤٩٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٦٩ - تقريب الاستدلال على عدم المفهوم بقوله تعالى

ضرورة: انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده، فلا يتمشى الكلام (١) في أن‌


و المنكرين له، فلا بد أن يكون مورد النزاع هو الحكم الذي يمكن وجوده مع انتفاء ما علق عليه من الشرط، كوجوب الإكرام الذي يمكن وجوده حين انتفاء المجي‌ء أيضا، فلا محيص حينئذ عن كون الحكم المعلق في المنطوق على الشرط كليا ذا أفراد حتى يمكن بقاؤه بعد انتفاء ما علق عليه، و يصح البحث عن كون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء الحكم أم لا، فلو كان الحكم شخصيا، فلا معنى لهذا النزاع فيه، إذ لا يعقل بقاء الحكم الشخصي بعد انتفاء موضوعه حتى ينازع في بقائه، و انتفائه بانتفاء ما علق عليه.

و المتحصل: أنه ليس المعيار في المفهوم كون المنفي شخص الحكم، بل المعيار فيه كون المنفي سنخ الحكم، بحيث إذا قام دليل على ثبوت الحكم في صورة انتفاء الشرط كان معارضا للمفهوم، فإذا دل دليل على وجوب الإكرام عند انتفاء المجي‌ء كان معارضا للمفهوم، و هو عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجي‌ء.

فقد ظهر من هذا البيان: أنه يعتبر في المفهوم إمكان بقاء الحكم عند ارتفاع ما علق عليه من الشرط، فلو لم يمكن بقاؤه كذلك فهو خارج عن المفهوم كما في مثل: «إن رزقت ولدا فاختنه»، مما ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه عقلا، و كما في مثل الوقف أو الوصية أو النذر على الأولاد إن كانوا فقراء، أو الفقهاء إن كانوا متهجدين، فإذا انتفى الفقر أو التهجد عنهم انتفت الوقفية و الوصية و غيرهما، لكن لا من ناحية المفهوم، بل من جهة عدم قابلية مال إنشاء الوقف له ثانيا، فبعد حكم الشارع بعدم جعل الوقفية لمال مرتين يكون الحكم بها شخصيا، و قد عرفت: أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي، و ليس من باب المفهوم أصلا.

نعم، يكون الفرق بين مثل: «إن رزقت ولدا فاختنه»، و بين مثل: «وقفت داري على أولادي إن كانوا فقراء» في أن تشخص الموضوع في الأول حقيقي لا يحتاج إلى جعل و إنشاء بخلاف الثاني، فإن عدم قابلية مال لإنشاء الوقفية له مرتين إنما هو بحكم الشارع، كما في «منتهى الدراية، ج ٣، ص ٣٤١» مع توضيح و تصرف منا.

(١) أي: فلا يتمشى النزاع في المفهوم، و إنما يعقل النزاع فيما إذا كان الشرط دخيلا في الحكم لا في الموضوع كما في المثال المعروف، فإن المجي‌ء دخيل في الوجوب لا في الإكرام؛ فإنه معقول و ممكن جاء أو لم يجئ، فيعقل النزاع في المفهوم أي: انتفاء سنخ الحكم بانتفاء المجي‌ء، و أما إذا كان دخيلا في الموضوع أيضا كما في قولك: «إن رزقت ولدا فاختنه» حيث إن رزق الولد دخيل في الوجوب و في الختان، إذ لو لا الولد لا مورد للختان، فلا يعقل النزاع في المفهوم، إذ هذا الحكم ينتفي بانتفاء الولد بضرورة العقل،