دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٧١ - فصل ثمرة القول بعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين
الخطابات بهم فتأمل جيدا (١).
فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه (٢)، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام (٣). و قد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام (٤).
و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته «تبارك و تعالى» في المقام (٥).
(١) أي: فتأمل جيدا حتى تعرف بطلان الثمرة الثانية، و أنه يصح التمسك بالإطلاقات مطلقا؛ و إن قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالإفهام أيضا.
(٢) و هو مختار صاحب القوانين.
(٣) أي: أنه لا يترتب على مسألة المشافهة ما ذكر من الثمرتين إلا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام، «و قد حقق عدم الاختصاص به» أي: عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، و نمنع كون المعدومين غير مقصودين بالإفهام، كما اشار إليه بقوله: «و قد أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به» يعني: قد أشار إلى كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام بقوله:- سابقا- «كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار».
(٤) أي: غير مبحث الخطابات المشافهة و هو مبحث حجية الظواهر.
و كيف كان؛ فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا.
(٥) حيث قال المصنف:- في ردّ الثمرة الأولى- «و لو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع؛ بل الظاهر: أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك» أي: مقصودين بالإفهام.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث في أمور:
ثمرة عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين:
١- الثمرة الأولى: هي حجية ظواهر الخطابات الشفاهية للمعدومين و عدمها، فعلى تقدير عمومها لهم: تكون ظواهرها حجة لهم، فيجوز لهم التمسك بعموم الخطابات و إطلاقها.
و أما على تقدير عدم عمومها لهم: فلا تكون ظواهرها حجة لهم، فلا يجوز لهم التمسك بعمومها لإثبات التكاليف في حقهم؛ بل لا سبيل لهم لإثبات التكاليف في