سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - التصرف في المال وفيه الخمس
البيع في الجميع.
وأما الخمس فقد وردت- فيه طوائف الأولى:- نصوص التحليل واستظهر منها إمضاء التعامل ثم إما يتعلق الخمس بالبدل أو بذمة من وجب عليه، أما إمضاء التعامل فكما في جملة من الروايات، الأولى: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر حلّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه فقال:
«هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحيّ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما و اللَّه لا يحل إلّالمن أحللنا له، ولا و اللَّه ما أعطينا أحداً ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق» [١]
. الثانية: مصحح يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم» [٢]
. الثالثة: رواية الحارث بن ا لمغيرة النصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إن لنا أموالًا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقاً؟
قال:
«فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب» [٣]
ومثلها مصحح يونس بن
[١] - أبواب الأنفال ب ٤/ ٤.
[٢] - أبواب الأنفال ب ٤/ ٦.
[٣] - أبواب الأنفال ب ٤/ ٩.