سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - محتملات أخرى
لشيعتهم لتطيب ولادتهم والخمس في ذمتهم حتى يؤدونه لا سقوط الخمس عنهم وبراءة ذمتهم، لكنه خلاف ظاهر تعبير الراوي تقع في أيدينا أي من الأموال التي تنتقل إليهم ممن لا يخمس، نعم قد يستظهر من المطلقات الواردة في الباب ورواية الحارث ثم بالجمع مع الأدلة الناهية عن التصرف في الخمس و أن الآكل له يأكل في بطنه ناراً. يصار إلى الضمان، لكنه خلاف ظاهر ألسنة النهي المؤكد عن التصرف وأنه لا يحل.
الثالث: أنه إذن في التصرف في المال المتعلق للخمس في ما هو مؤونة وضرورة أي استثناءهما تحليلًا للشيعة و هذا الاحتمال متين بلحاظ بعض ما ورد في ألسنة التحليل.
الرابع: أن التحليل ليس للمعاملة على الخمس بل هو لنفس الخمس الذي يقع في أيدي الشيعة من جهة دلالته إعطاءاً وأخذاً على التحليل من جهة عدم وصوله للمستحقين في المصرف و أن المحلل هو ذات متعلق الحق، وعلى ذلك فلا يكون التحليل إذناً في المعاملة لأن الحل مسند إلى التصرف في الخمس الواقع في أيديهم لا إسناده إلى نفس المعاملة، وكون التحليل مالكياً لا شرعياً كحكم تكليفي متعلق بالمعاملة لا يقتضي ظهوره في الإذن وتصحيح المعاملة قال في مجمع الفائدة: «و إن المشترى من المخالفين مما يختص به عليه السلام لا يكون شراء حقيقة بل نحو استنقاذ وكذا الخمس في المال الغير المخمس.
هذا ولا يخفى أنه بناءاً على كون التحليل إذناً في المعاملة فإن الخمس ينتقل إلى البدل لو كانت المعاملة على شخص ما تعلق به كما لو كان مبيعاً ومقتضاه تصاعد نسبة الخمس في نسبة الشراكة لو ترامت المعاملة على أبداله مع تصاعد الربح، وكذا الحال لو بني على عدم الإذن في المعاملة وإنما هو