سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - فصل في الستر والساتر
(مسألة ٣): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد وطلي الطين ونحوهما (١).
وأما الثاني- أيالستر حال الصلاة- فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص (٢)، ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا (٣)، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة،
ما يستعلم فيه كيفية البول. ومن ثمّ قيّد عليه السلام الرؤية بالشبح وأنها تقوم خلفهم.
(١) الظاهر أن مراد الماتن في الستر الذي هو وظيفة الرجل كما سيأتي وإلّا فقد تقدم في المرأة أن اللازم في الساتر لها نحو الجلباب من الملاءة أو الرداء أو الملحفة علاوة على ثياب اليقظة والخمار، ولكن الأقوى كما مر في أحكام التخلي أن اللازم في ستر العورة كل من البشرة والحجم التفصيلي أيضاً لأن العوار والكشف هو بكل منهما.
(٢) كما سيأتي في الروايات أنه لابد من كونه ثوباً يلبس بخلاف الستر عن الناظر فإنه لمنع النظر ولو بالحائل والظلمة وغيرهما مما يمنع ويحول عن النظر.
(٣) بلا خلاف يحكى في ذلك وإن اختلف فيما يأتي في المقدار اللازم ستره، ويدل عليه جملة الروايات الواردة: الأولى: ما ورد [١] في من أصابه العري أنه يغطي عورته ما استطاع ولو بالحشيش، فإن مورده الأولي بالذات هو
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠.