سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٤ - فصل فيما يستحب من اللباس
السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال (١) فيه بحسب حال المصلي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّامومياً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأَحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير (٢).
وقرأت التوقيع ومنه نسخت:
«أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة»
الحديث [١]
(١) ليس هو شرطاً في مقابل باقي الشرائط والأجزاء الأولية بحسب النصوص الخاصة ولا من شرائط الأداء بحسب القواعد العامة الأخرى كإباحة المكان وإن كان منشأ أخذ الإباحة هو مراعاة صحة وأداء السجود أو بقية الأجزاء.
(٢) الصحيح كما يأتي أن الصلاة من القيام والإيماء للركوع والسجود تقدم على الصلاة من جلوس مع إتيانهما و ذلك لكون الصلاة من قيام مقدمة على الصلاة من جلوس، والركوع والسجود عن قيام مقدمان عليهما من جلوس فليس الدوران بينهما كركنين وبين القيام كما توهمه كلمات المتأخرين بل الصحيح هو الدوران بين صدورهما عن قيام وصدورهما عن جلوس والأول مقدم ولو إيماء.
[١] - أبواب مكان المصلي ب ٢٦/ ١.