سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٣ - فصل فيما يستحب من اللباس
(مسألة ٢١): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت (١)، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلّاإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
(مسألة ٢٢): إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه و أن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس (٢).
فارتفاعها وقطعها إسناده آكد للرجوع في الإذن، ويتأكد أكثر في ضيق الوقت كما هو الحال في المسألة اللاحقة.
ثم إن فرق هذا الشق وهو الرجوع عن الإذن مع الشقوق السابقة في المتن هو أن حكم الخروج ههنا ليس محرماً مغصوباً في فرض الرجوع عن الإذن، وكذا الحال في المسألة اللاحقة.
(١) مع سعة الوقت لا تصح منه الصلاة الاختيارية في المغصوب، ولا الإيمائية حال حركة الخروج لعدم الاضطرار إليها، فيتعين عليه الاختيارية خارج المكان.
(٢) إذ المدار في التصرف الخارجي والانتفاع بمال الغير هو على الرضا الباطني لا الإذن الإنشائي بما هو هو فلا يعتد بصورته ما دام كشفه غير معتد به مع وجود قرائن أقوى معاكسة، بل الحال كذلك في المعاوضات والتصرفات