سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٥ - فصل فيما يستحب من اللباس
وقت الأربع الاختيارية يكفي لثمان ركعات اضطرارية إيمائية، فهذان الموردان مما ينبهان على أهمية الأجزاء الاختيارية مع درك الوقت بمقدار ركعة على درك تمامه مع اضطراري الأجزاء، ثانياً: أن الركوع بالإيماء والسجود به ليس من ماهية عنوان الركوع والسجود بل بدل مباين فليس الحال في الأجزاء أن الطبيعة موسعة والوقت من المضيق، وثالثاً: أن القدرة على الركعات المأخوذة في وجوبها انحلالية فمع توفر القدرة على الركعة الأولى الاختيارية يتعين وجوبها ولا يلاحظ العجز عن الوقت بلحاظ الركعات اللاحقة مع تقدم الأولى زماناً.
ويتأمل في هذه الوجوه، أما الأول: بالفرق بين المقام وهو سعة الوقت والمانع عن المرتبة الاختيارية من الأجزاء هو حرمة التصرف بخلاف مورد فوت الوقت مع بقاء ركعة فإن الدوران بين الأجزاء التامة مع بعض الوقت والأجزاء الاضطرارية وتمام الوقت ويمكن المعارضة بموردين آخرين ما لو ضاق آخر الوقت عن الطهارة المائية بالانتقال إلى الترابية مع الأربع ركعات في الوقت دون المائية مع درك ثلاث ركعات من الوقت وخروج الرابعة، و مثل ما لو بقي وقت خمس ركعات من وقت الظهرين فإنه لا يقدم الظهر ويؤخر العصر بدرك ركعة من الوقت بل يقدم العصر ويأتي بعد ذلك بالظهر و هذا منصوص بخصوصه.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ١جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٣١ ه.ق.
ما الثاني: فقد مرّ أن الركوع يأتي به ولو مع عدم الاستقرار والاطمئنان مع أن البدل وهو الإيماء ينزّل منزلة الركن في بحث الخلل.
وأما الثالث: فإن القدرة وإن كانت من جهة انحلالية إلّاأن الأجزاء ارتباطية أيضاً ومن ثم يقدم الركن و لو كان متأخراً على غير الركن وإن كان