سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧١ - فصل فيما يستحب من اللباس
نازك
وجوب الخروج من الدار الغصبية حكم العقل للتوصل إلى إزالة الغصب، لا أن الحركة في الخروج ليس تصرفاً غصبياً محرماً ومعصية إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثاني: قطع الصلاة لعدم القدرة على صحة الصلاة الاختيارية في المغصوب مع سعة الوقت بلحاظ السجدة المتحد فيها الفعل الصلاتي مع التصرف الغصبي، وأما مع الضيق فيراعى الإتيان بها متحركاً مع الاستقبال ما أمكن مؤمياً للسجود وأما الركوع فالظاهر لزومه ولو متحركاً فاقداً للطمأنينة لا سيما مع الحركة المعتدلة.
الثالث: حكم الماتن بالتفصيل بين الندم والتوبة وعدمه فلبنائه تبعاً للمشهور من اتحاد حركات المصلي مع كل من أجزاء الصلاة والتصرف في فضاء المغصوب وعليه فمع الندم والتوبة يسقط استحقاق العقوبة ويكون بمثابة ارتفاع تنجيز الحرمة بخلافه مع عدمه، ولكنه لا يخلو من منع فإن التوبة رافعة للعقوبة تفضلًا منه تعالى، وليست رافعة لاستحقاقها فالتنجيز للحرمة على حاله فالمبغوضية على حالها غاية الأمر يتنزل الإيماء إلى الإيماء بالعين ونحوه مما لا يعدّ تصرفاً في المغصوب.
الرابع: لا يستبعد وجوب القضاء جمعاً بين ملاك الأداء من جهة الوقت وملاك القضاء من جهة تمامية بقية الأجزاء، والجمع بين الأمر بالأداء الاضطراري والقضاء لا تدافع فيه كما قرّر في المحتملات الثبوتية في اجزاء الأمر الاضطراري ولا تنافي بين تحقق الامتثال للأمر الأدائي الاضطراري وصدق الفوت بلحاظ الأمر الاختياري الأولي. نعم لا يفترق في هذا الوجه بين كون خروجه مع الندم والتوبة وعدمهما لاسيما مع ما ذكرنا من أن التوبة لا ترفع استحقاق العقوبة.
الخامس: قد يقال بجواز الصلاة الاختيارية له بمقدار وقت الخروج لأنه