سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥ - التذكية في الخز
ورواية البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام فيمن غرقت ثيابه ...
فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومىء إيماءاً يجعل سجوده أخفض من ركوعه. الحديث [١].
الثالثة: ما دل على التفصيل بين وجود الناظر وعدمه كصحيح عبد اللَّه بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب، قال:
«إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً» [٢]
و (حيث) تفيد معرضية المكان.
ومثله الصحيح إلى ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال:
«يصلي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالساً» [٣].
وصحيح عبد اللَّه بن سنان [٤] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوارد في صلاة جماعة العراة أن يصلوا جلوساً.
ومثله ذيل رواية البختري في الجماعة [٥] وقد تقدم في الطائفة الثانية الجلوس مجتمعاً تحفظاً للستر والتفصيل بمعرضية الناظر إنما هو بلحاظ وظيفة القيام المقررة الأولية وهي قرينة على اختصاص القيام في العاري بمورد وظيفة القيام الأولية في الصلاة هذا مضافاً إلى ما تقدم من قرائن ولا يبعد الجمع بحسب الحالات من التكشف والتعرض لبدو العورة.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٥٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠/ ٧.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠/ ٣.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٥١/ ١.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٥٢/ ١.