سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - التذكية في الخز
علمه ديباجاً قال:
«لا يصلي فيه»
الحديث [١] وقد اشتمل على كلا الحرمتين نعم متعلقهما مختلفاً لفظاً فإنه في التكليفية اللبس وفي الوضعية الصلاة فيه وهو يستعمل للاستصحاب كما مرّ في الصلاة في النجس، وفي ما لا يؤكل لحمه، وكذلك في المقام حيث استعمل الصلاة في الحديد في مطلق الاستصحاب كما يأتي في رواية النميري وكذا ورد النهي [٢] عن عقد الدراهم التي فيها الصور في ثوبه وهو يصلي. والموثق نصّ في كلا الحرمتين لا سيما بعد كون السؤال في الحديد عن المانعية ثم أضاف عليه السلام النهي عن مطلق اللبس في كل الأحوال. ثم إن الموثق ظاهر في كونه موضوع المانعية هو موضوع الحرمة وهو لا يختص باللبس فقط بل التزيين به وإن لم يصدق اللبس بمقتضى موثق روح بن عبد الرحيم وما يأتي من روايات دالة على حرمة التزيين به.
ومنها: ما رواه في الخصال عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ... في أحكام المرأة- ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرّم ذلك على الرجال [إلّا في الجهاد] قال النبي صلى الله عليه و آله:
«يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة»
الحديث [٣] وظاهره رجوع الإشارة إلى كل من التختم والصلاةفيه.
ومنها: رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، و جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاةفيه و جعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّاأن يكون قبال
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣٠/ ٤.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ٥.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١٦/ ٦.