سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
الحمار المدبوغ مقابل الفراء ونظيرها رواية ابن أبي حمزة وفيه أنّ الكيمخت جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة [١] وصحيح جعفر بن محمد بن يونس [٢] ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
«يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن»
قيل له: يا أمير المؤمنين عليه السلام، لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال:
«هم في سعة ما لم يعلموا» [٣]
وهذه وإن عدت مع غيرها من المطلقات إلّاأن الأقرب كما يأتي أن غير آبية عن الحمل على مورد اليد أو الاستعمال من المسلمين أو أرضهم.
الثانية: أن الأصل عند الشك عدم التذكية كموثق بن بكير قال عليه السلام:
«فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و ... وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح» [٤]
ومثلها ما [٥] دل على اشتراط العلم باستناد الموت في الحيوان إلى سبب التذكية من توفر شرائط الذبح أو الصيد والحرمة الظاهرية عند التردد.
الثالثة: ما دل على اشتراط البناء على التذكية بإخبار ذي اليد وضمانته وعدم استحلاله الميتة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«تكره الصلاة
[١] - أبواب النجاسات ب ٥٠/ ٤.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠/ ٤.
[٣] - أبواب النجاسات ب ٥٠/ ١١.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٢٧/ ١.
[٥] - أبواب الصيد ب ٥- ١٤- ١٦- ١٨- ١٩ أبواب الذبح ب ٣.