سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - محتملات أخرى
يعقوب عن عبد العزيز بن نافع [١] ورواية تفسير العسكري [٢].
- الثانية:- وأما ما دلّ [٣] على حرمة شراء ما فيه الخمس فهو معلق على الإذن منهم وقد أذنوا في تلك الموارد المتقدمة.
- الثالثة:- وكذا ما ورد [٤] من حرمة التصرف في الخمس فإنه بلحاظ تعلق الخمس بذمة المكلف الموالي لهم ووظيفة نفسه لا بلحاظ الخمس الذي تعلق بذمة غيره والتعليل مطلق سواء كان ممن لا يعتقد الخمس أو لا يلتزم بأداءه وإن كان معتقداً لوجوبه، لإطلاق الأدلة وإن اختص بعضها في مقابل الناس، ولكن المقابلة في التحليل ومن جعلت له الحلية لا بلحاظ من انتقل منه المال المتعلق للخمس بل التخصيص في من انتقل إليه بل إن الرواية الأولى ظاهرة بقوة في الشمول لما لو انتقل المال من الموالي العاصي كما هو الحال في فرض الإرث وكذا الشراء والتجارة فإنها غير خاصة بالتعامل مع العامة ولا مع الخاصة الملتزمين، وكذا الحال في إطلاق بقية الروايات.
محتملات أخرى:
نعم هناك محتملات أخرى استظهرت لمفاد روايات التحليل الثاني: ما ذهب إليه المجلسي من قصر التحليل على التصرف في مال الخمس قبل إخراجه مع ضمان الخمس في الذمة، فالتصرف قبل التخميس المال حلال
[١] - أبواب الأنفال ب ٤/ ١٨.
[٢] - أبواب الأنفال ب ٤/ ٢٠.
[٣] - أبواب الأنفال ب ٣.
[٤] - أبواب الأنفال ب ٣.