سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - فصل فيما يستقبل له
الثاني: في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يحرفهما عن القبلة» [١] لكنه محمول على الاستحباب في أصابع الرجلين بعد كون التقارب بين القدمين من المندوبات والعادة مع تباعدهما انحرافها عن الاستقبال، لكن قد يقال إنه بمقدار ما هو موسع من الاستقبال بمقدار السبع من جانبي القبلة.
وأما رأس الركبتين فإن كان جالساً على رجليه وقدميه فلا محالة يستقبل بهما كي يحصل استقبال بقية المقاديم، وأما إن كان متوركاً أو متربعاً فإنه لا محالة يحصل تمايل وقد مر أنه بمقدار ما هو موسع من الاستقبال لا سيما و أن عين الركبة مكوّر مدور فيتمّ الاستقبال بها على أية حال.
ثم إن مما ورد في استقبال الميت على جنبه والمحتضر على قفاه يبين كيفية استقبال المضطجع والمستلقي سواء حالة الصلاة أو الأفعال الأخرى كالجماع المكروه وغيره.
[١] - أبواب أفعال الصلاة ١/ ١.