سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - فصل فيما يستقبل له
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه (١).
(مسألة ٢): يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ.
(مسألة ٣): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
(مسألة ٤): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة تنافي التعظيم.
(١) مر كيفية الاستقبال بالمحتضر وأما وضع الميت بين المصلى والقبلة بحيث يكون رأس الميت عن يمينه ورجله عن يساره فهو استقبال للمصلي لا للميت، نعم قد يعبر عنه استقبال بالميت حال الصلاة.
أما الذبح فاستقبال نفس الذبيحة هو المتيقن من دلالة الروايات بخلاف الذابح ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال:
«استقبل بذبيحتك القبلة»
الحديث [١] فإن ظاهر الباء هو التعدية لا المصاحبة، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال:
«لا بأس إذا لم يتعمد»
الحديث فإن القدر المتيقن هو
[١] - أبواب الذبائح ب ١٤/ ١.