سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - فصل في أوقات الرواتب
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ولو إلى ثلثه (١).
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها (٢).
(١) كما وردت بذلك النصوص بلسان النهي عن إتيانهما قبل جمعا [١] ولكن ورد نفي البأس بهما في الموقف كصحيح هشام بن الحكم [٢] وفي موثق محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ فقال:
«قد فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صلاهما في الشعب» [٣]
وفي صحيح محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام صلى المغرب بين عرفة والمزدلفة.
ونفي البأس وإن كان للترخيص يمكن حمله بلحاظ الفضيلة لمن يخاف الفوت للازدحام ونحوه.
(٢) كما في صحيح معاوية بن وهب قوله صلى الله عليه و آله: أبرد أبرد [٤] وحمله الصدوق على التعجيل من البريد، لكن التعليل فيما رواه في العلل [٥] عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه و آله يفيد التأخير وفي موثق زرارة [٦] التحديد للتأخير بما في المتن. لكن في موثقه الآخر [٧] أن الحد المزبور قد انفرد به زرارة دون بقية
[١] - أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
[٢] - أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
[٣] - أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٥.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٨/ ٦.
[٦] - المصدر ب ٨/ ١٣.
[٧] - المصدر ب ٨/ ٣٣.