سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - فصل في أوقات الرواتب
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما (١).
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلي حصوله (٢).
والفارق بين التيمم وبقية الأعذار.
(١) وقد نصت عليه عدة روايات [١] والظاهر منها مضافاً إلى ما يأتي في المورد الخامس أن الكراهة لوجهين لحملهما والثاني لفقد التوجه القلبي والانشغال بمدافعتهما، ومن ثم لا تختص الكراهة بدرجة المدافعة كما في إطلاق بعض الروايات وإن اشتدت مع المدافعة وفي بعضها عطف الحازق وهو الذي ضغطه، ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه» [٢]
وعن الوافي احتمال أن المعطوف «و لا لحاقب» وهو الذي به الغائط كما في رواية إسحاق بن عمار [٣] وفي عدة روايات النهي عن عنوان شامل لهما وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] نفي البأس إن لم يخف إعجالًا وصبر مما يظهر منه أن وجه الكراهة هو الثاني ويشعر بالأول أيضاً.
(٢) كما تشعر به النصوص المتقدمة في مدافعة الأخبثين، وما ورد من أنه إنما يقبل من الصلاة ما أقبل عليها بقلبه، وفي صحيح عمر بن يزيد سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت المغرب فقال:
«إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك
[١] - أبواب قواطع الصلاة ب ٨.
[٢] - المصدر ح ٢.
[٣] - المصدر ح ٥.
[٤] - أبواب المواقيت ب ١٩/ ٨.