سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - الوجه الثاني
التعليل الوارد في صحيح زرارة المتقدم
«فإنما هي أربع مكان أربع» [١]
أنه مع كون الفارق بين الصلاتين منحصر في القصد والعنوان فيسوغ العدول.
ولكن المشهور المحصل إن لم يكن تسالماً بينهم أن العدول خلاف الأصل و ذلك لكون القصد للعنوان مقوم للماهية النوعية أو الصنفية للصلاة بعد اشتراك جملة منها في الصورة وحيث وقع ما تقدم منها بتلك الصورة فلا دليل على تغير ما وقع عما وقع عليه مضافاً إلى عدم الاكتفاء في أداء المأمور بها منها بصورة العنوان في مجرد بعض الأجزاء وهي اللاحقة مضافاً إلى ما ورد من أن الصلاة على ما افتتحت عليه [٢] وما ورد أنه إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة [٣] وأنه لا يحتسب من الصلاة إلّاما كان متعمداً ينويها [٤] وعلى ذلك فيقتصر على الموارد المنصوصة من العدول وهي من الحاضرة للفائتة ومن اللاحقة إلى السابقة دون غيرها من الموارد.
[١] - أبواب المواقيت ب ٦٣.
[٢] - أبواب النية ب ٢/ ٢- ١.
[٣] - أبواب النية ب ٢/ ٢- ١.
[٤] - أبواب النية ب ٣/ ١.