سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - الوجه الثاني
(مسألة ٤): إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر. وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر. وإذا بقي إلي نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء. وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء (١)،
(١) تعرض الماتن لجملة من الصور، فالأولى تقديم الظهر لعموم من أدرك ركعة من الوقت [١] فقد أدرك الوقت، وكذا الحال في العصر، إلّاأنّه قد يقال إنه بلحاظ العصر يتمكن من إتيانها بتمامها داخل الوقت والتعجيز لإدراك ركعة من الوقت غير جائز اختياراً فيكون الدوران حينئذٍ بين إدراك الوقت الاضطراري لكل من الصلاتين مع الترتيب أو الاختياري من العصر بدون الترتيب مع أنه قد يقال إنه يأتي بالعصر ثم يأتي بركعة في الوقت من الظهر ويكون أداء و أن وقعت بقية الركعات خارجاً.
وفي صحيح الحلبي- في حديث- قال: سألته عن رجل نسي الأولى و العصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال:
«إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها» [٢]
ويستظهر من الذيل بقرينة الفورية المأمور بها لإتيان الظهر بعد العصر هو لإدراك بعض الوقت
[١] - أبواب المواقيت ب ٤/ ١٨.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤/ ١٨.