مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٣٧ - مسألة(٥٢) إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
المفردة المكتوبة في قاعدة التجاوز و الفراغ.
و اما التمسك بخبر حسن ابن الحسين بن ابى العلاء- الذي فيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال عليه السّلام «حوله من مكانه» و قال في الوضوء «تدره، فان نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة»- لنفي اعتبار الاذكرية بدعوى ظهوره في صحة الوضوء و لو مع العلم بطرو النسيان عن التفحص عنه في حال الوضوء (كما في التمسك) ففيه عدم دلالة الخبر المذكور على كون الحكم بالصحة مع الشك في وصول الماء إلى البشرة، إذ يحتمل ان يكون السؤال عن حكم الخاتم في نفسه في حال الغسل و الوضوء، و بعد الجواب عنه بتحويل الخاتم في الغسل و إدارته في الوضوء و التصريح بعدم وجوب إعادة الصلاة بتركه يدل على استحباب التحويل و الإدارة و لو مع العلم بوصول الماء تحته، كما افتى به الأصحاب، و لعل هذا الاحتمال في الخبر أظهر، و مع المنع عن أظهريته فلا أقل من مساواته مع احتمال كون الترك النسياني في مورد الشك في وصول الماء إلى البشرة، حتى يتمسك به على قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة في حال العمل.
[مسألة (٥٢): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ]
مسألة (٥٢): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في انه ظهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و اما وضوئه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة، و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في انه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوئه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه، و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
لو شك في الوضوء أو الغسل من جهة الشك في طهارة بدنه أو طهارة الماء الذي استعمله في وضوئه أو غسله مع العلم بنجاستهما سابقا على الاستعمال يحكم بصحة