مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٣ - مسألة(٦) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى
لا فرق في حرمة المس بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن لإطلاق دليل حرمته، و ربما يقال بالاختصاص بباطن الكف، و لا وجه له الا غلبة وقوع المس به و هو كما ترى لا يوجب الاختصاص، و لا فرق فيها أيضا بين ان يقع بما تحله الحيوة كالجلد أو بما لا تحله كالسن و الظفر، و عن الشيخ الأعظم (قده) التردد في السن و الظفر، و لا وجه له بعد صدق المس عرفا و شمول إطلاق الدليل له، و لا فرق أيضا بين ان يكون المس بالظاهر أو بالباطن و توهم اختصاص الحكم بما إذا كان بالظاهر بدعوى عدم صدق المس على المس بالباطن ضعيف جدا، انما الكلام في المس بالشعر، و الظاهر عدم صدق المس به، و ذلك في المسترسل منه أظهر و كيف كان فمع الشك في صدق المس به يكون المرجع هو البراءة لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلالي، حيث ان التكليف في المشكوك غير مرتبط بالمقدار المتيقن من متعلقة كما هو واضح.
[مسألة (٤) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]
مسألة (٤) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث.
و ذلك للإطلاق، و لان كون المناط في حرمة مسه على المحدث هو التعظيم يقتضي ذلك، هذا إذا لم يكن إبقاء يده بعد الحدث هتكا، و اما معه فلا ينبغي الإشكال في حرمة إبقائه.
[مسألة (٥) المس الماحي للخط أيضا حرام]
مسألة (٥) المس الماحي للخط أيضا حرام فلا يجوز له ان يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
و ذلك لصدق المس عليه و إطلاق دليل حرمته، و ذلك معلوم بعد معلومية كون المحو بالمس، فالمس يقع على الخط و ان حصل به المحو بعد ذلك.
[مسألة (٦) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى]
مسألة (٦) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى، و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
امّا عدم الفرق في الخطوط بين المهجور منها و بين غيره فلصدق نقوش