مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦٠ - مسألة(٧) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
لاعتبار الطهارة في التخللات الواقعة بين أجزاء الصلاة بناء على اعتبار الهيئة الاتصالية فيها حسبما يستفاد من التعبير عن موانعها بالقواطع.
الفرع الثالث لو شك في الاستنجاء بعد الفراغ عن الصلاة صحت صلوته بقاعدة الفراغ و لكن يجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية كما في الشك في الطهارة الحدثية بعد الفراغ من الصلاة حيث انه يحكم بصحة ما فرغ منه، لكن يجب الإتيان بالمشكوك للصلوات الاتية.
[مسألة (٦) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
مسألة (٦) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و ان شك في خروج مثل المذي، بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
اما عدم وجوب الدلك باليد مع عدم الشك في خروج المذي و نحوه فلعدم ما يوجبه، مضافا الى ما ينفيه من إطلاق الأمر بالصب معللا في بعض اخباره بقوله «انما هو ماء» و تصريح مرسلة الكافي في نفيه بقوله انه ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك، و اما مع الشك في خروج المذي و نحوه من المخرج فلاستصحاب عدم خروجه و في المستمسك: قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا اللهم الا ان تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك انتهى.
أقول ينبغي عدم الإشكال في البناء على العدم عند الشك في وجود الحائل بخلاف الشك في حائلية الموجود فان الحكم فيه الاحتياط، و لعل مبنى احتياط الماتن (قده) في صورة الشك هو ما ذكره في المستمسك و لا بأس به كما لا ريب في حسن الاحتياط المذكور و ان لم يكن واجبا.
[مسألة (٧) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى]
مسألة (٧) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.
و وجه الاكتفاء بمسح المخرج بالأرض هو دعوى صدق المسح عليه كما يقال مسحت يدي بالجدار، حيث يصدق مع مرور اليد على الجدار، فلا يعتبر في صدق المسح كون الماسح مارا و الممسوح ممرورا به.