مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٤ - مسألة(١٨) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف
في مسألة (٣٢) من الفصل المعقود في أحكام النجاسات، و في طي المسألة العاشرة من الفصل المعقود في حكم البئر، فراجع.
[مسألة (١٦) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين]
مسألة (١٦) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين، و لا يجب التشريق أو التغريب، و ان كان أحوط.
قد تقدم ان المرجع في الاستقبال و الاستدبار الى العرف من غير فرق فيهما بين هيئات المستقبلين، و انهما يتحققان بتوجيه مقاديم البدن إلى القبلة أو الى دبرها و لو مع انحراف العورة عنهما أو بتوجيه العورة إليهما و لو مع انحراف مقاديم البدن عنهما فالمعتبر في تركهما هو ميل مقاديم البدن و العورة معا عن القبلة و دبرها الى احد الطرفين، و لا تجب الانحراف الى ان يصل الى المشرق أو المغرب إجماعا، و لم ينقل الخلاف فيه عن احد، و ما في خبر الهاشمي عن على عليه السّلام قال: قال النبي- صلّى اللّه عليه و آله: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا» محمول على ارادة الميل إلى جهة المشرق و المغرب لا خصوص جهتهما، مع إمكان حمله على الاستحباب أيضا أو يطرح بقيام الإجماع على خلافه لو لم يأول بأحد الحملين.
[مسألة (١٧) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
مسألة (١٧) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و ان كان الأقوى عدم الوجوب.
و وجه عدم الوجوب كما في الجواهر (تارة) بخروج ما يخرج اتفاقا عما يدل على حرمة التخلي في حالتي استقبال القبلة أو استدبارها بدعوى عدم تناول ظهور الأدلة لمثله (و اخرى) بدعوى ظهور الأدلة في عدم تناولها لظهورها في التخلي كقوله «إذا دخلتم المخرج» و قوله في السؤال: أين يضع الغريب في بلدكم، و وجه الاحتياط ظاهر حيث يحتمل الشمول خصوصا لو كان المنشأ هو الاحترام.
[مسألة (١٨) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف]
مسألة (١٨) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار بعدها بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، و ان كان الأحوط