مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٨ - مسألة(٢٠) إذا نفذت شوكة في اليد
[مسألة (١٨): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته]
مسألة (١٨): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته، و ان كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا، ما دام يصدق عليه البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب ازالته.
المدار في صحة الوضوء أو الغسل غسل ظاهر البشرة من غير فرق بين كونها وسخة أو نقية من الوسخ بعد صدق البشرة، إلا إذا كان الوسخ جرما مرئيا مانعا عن وصول الماء إلى البشرة نفسها، و مع الشك في الحاجبية يجب رفعه، لكون الشك فيها من قبيل الشك في حاجبية الموجود، فإنه يجب فيه تحصيل العلم بوصول الماء تحته، حسبما مر في المسألة التاسعة.
[مسألة (١٩): الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف]
مسألة (١٩): الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف.
لأن أمره يدور بين ان يعمل على الوسواس أو لا يعمل أصلا أو يعمل على المتعارف، لكن الأول منهي عنه، لنهى الوسواسى عن العمل به في الاخبار، و الثاني مخالف للضرورة، فيتعين الأخير، مضافا الى ان العمل على الوسواس هو الزائد عن المتعارف، و اما العمل على المتعارف فهو خارج عن العمل على الوسواس موضوعا، فلا يشمله النهي.
[مسألة (٢٠): إذا نفذت شوكة في اليد]
مسألة (٢٠): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
و انما يحسب من الظاهر إذا كان يرى محل الشوكة لولا حجبه بها فيجب غسله حينئذ لأنه من الظاهر، و يجب إخراج الشوكة حينئذ إذا توقف غسل محلها على إخراجها.