مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣١٢ - مسألة(٢٨) إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
(نعم) لو كان ما على الممسوح قليلا جدا بحيث كان مستهلكا لا ينافي الجواز، و لعله المراد من غلبة ما على الماسح عند القائل بالتفصيل و ان لم يصرح به.
و اما ما نسب الى ابن الجنيد من جواز إدخال اليد تحت الماء و مسح الرجل بها فلعله مبنى على مذهبه من جواز المسح بالماء الجديد و عدم إيجاب المسح ببقية ماء الوضوء، و قد تقدم منعه.
الأمر الرابع: لو شك في تأثير رطوبة الماسح على الممسوح لا يكتفى به، بل لا بد من اليقين، لقاعدة الاشتغال و استصحاب بقاء الحدث. و الظن بالتأثير كالشك فيه، لعدم قيام ما يدل على اعتباره فيكون كالشك في الحكم.
الخامس: قد تقدم في مسألة (٢١) لزوم قصد الغسل في الوضوء الارتماسي حال إخراج اليد من الماء، لئلا يلزم المسح بالماء الجديد إذا توضأ بالارتماس، و المنع عن جواز قصده عند الإدخال أو المكث بدعوى شهادة العرف على صدق بقاء البلّة معه و عد ذلك كله غسلا واحدا كما عن المحقق الثاني، و سيأتي في مسألة (٤٢) نفى البأس عن مبالغة إمرار اليد اليمنى على اليسرى لزيادة اليقين، مع تأمل فيه.
[مسألة (٢٧): إذا كان على الماسح حاجب]
مسألة (٢٧): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
و ذلك لما تقدم في المسألة السابقة من اعتبار كون تأثر الممسوح بإمرار الماسح عليه بلا واسطة جسم آخر، و مع الحاجب و لو كان وصلة رقيقة لا يكون كذلك، و لان المستظهر من الأدلة هو اعتبار مباشرة الماسح مع الممسوح، فلا يصح مع وجود الحاجب فيهما أو في أحدهما.
[مسألة (٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
مسألة (٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به، و ان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعية، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان