مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢ - مسألة(١١) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
الظن بوقوع نظره و بين الشك فيه لعدم قيام دليل على اعتبار هذا الظن، و ان الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره في حكم الشك.
[مسألة (١٠) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر]
مسألة (١٠) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر.
لا إشكال في وجوب الحفظ على المكلف فيما إذا علم بوجود الناظر المحترم بالفعل أو بتجدده حال كونه مكشوف العورة كما لو دخل الحمام بلا مأزر مع العلم العادي بدخول غيره فيه، و اما مع الظن به أو الشك فيه فالأقوى وجوب الحفظ عليه فيما يقع المكلف في محذور مفسدة مخالفة الواقع كثيرا لولاه كما لو كان الموضع مما يقع فيه نظر الغير الى عورته كثيرا، و عدم وجوبه لو لم يكن كذلك لكون الشبهة موضوعية و تجرى فيها البراءة (و لكن الأحوط) سترها مع الشك في وجود الناظر فضلا عن الظن به لإطلاق الأمر بالحفظ في مرسلة الفقيه في جواب السؤال عن قول اللّه عز و جل قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ (الآية) قال عليه السّلام كلما كان في كتاب اللّه عز و جل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه الحفظ من ان ينظر اليه، و لإطلاق الأمر بالحذار في مرسلة أخرى: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، فان الحفظ و الحذر لا يكونان عرفا الا مع الستر و لو مع الشك في وجود الناظر و اما مع الوهم به فلا يجب الحفظ و قد ادعى على عدم وجوبه الإجماع في المستند.
[مسألة (١١) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
مسألة (١١) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، و ان علم انها من انسان و شك في انها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، و ان شك في انها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لان جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته، و لو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى انه عورته أو غيرها جاز النظر و ان كان الأحوط الترك.