مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - مسألة(٢٥) لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء
جواز الاكتفاء به مع كون المرجع عند الشك في مثله هو استصحاب بقاء الحدث و قاعدة الاشتغال.
الثاني عشر: من قطع بعض قدمه فاما ان يبقى معه شيء مما يجب مسحه و لو من الكعب أو لا، فعلى الأول فيجب مسح ما بقي، لما تقدم في غسل اليدين من الأدلة الجارية في المقام أيضا، و على الثاني يسقط المسح بانتفاء محله و يجب الإتيان ببقية أفعال الوضوء و لا ينتهي الأمر إلى التيمم، و في الجواهر: بلا خلاف فيه بل لعله من المسلمات، و هل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شيء من محلّه؟ المحكي عن الذكرى هو الاعتراف بعدم عثوره على نص يقتضيه، قال:
الا ان الصدوق لمّا روى عن الكاظم عليه السّلام غسل الأقطع عضده، قال و كذلك روى في اقطع الرجلين، انتهى، و لأجل ما حكاه عن الصدوق أفتى في الدروس باستحبابه، و هو سهل.
[مسألة (٢٥): لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء]
مسألة (٢٥): لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و ان كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، و اما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا اشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى، و ان كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم، الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و الا فقد عرفت ان الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
في هذه المسألة أمور:
الأول: لا إشكال في اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء، و انه لا يجوز المسح