مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٢٥ - الأول غسل الوجه
الرابع: ماء البئر قبل نزح المقدرات للأخبار الكثيرة الدالة على نجاسته بعد حملها على الكراهة، و قد مر تفصيل الكلام فيه عند البحث عن حكم ماء البئر في مبحث المياه، في الجزء الأول من الكتاب (ص: ١٤٧- ١٦٤).
الخامس: الماء القليل الذي مات فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، و قد مر الكلام في ذلك في باب الأسئار، في المسألة الاولى من المسائل المذكورة في باب النجاسات.
الخامس: سؤر ما ذكر في المتن، و قد تقدم الكلام فيه مفصلا في باب الأسئار.
[فصل في أفعال الوضوء]
فصل (في أفعال الوضوء)
[الأول: غسل الوجه]
الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر الى الذقن طولا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم الى المتعارف فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف الى اى موضع تصل و ان الوجه المتعارف اين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، و يجب اجراء الماء فلا يكفى المسح به، وحده ان يجرى من جزء الى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزى استيلاء الماء عليه و ان لم يجز إذا صدق الغسل، و يجب الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، و الا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.