مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - السابع عشر ان يفتح عينه حال غسل الوجه
في ليلة القدر و قال اللهم انى اسئلك تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانك و تمام مغفرتك لم يمر بذنب أذنبه الا محقة.
[السادس عشر: ان يقرء آية الكرسي بعده]
السادس عشر: ان يقرء آية الكرسي بعده.
لما عن كتاب الاختيار عن الباقر عليه السّلام: «من قرء على اثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه اللّه ثواب أربعين عاما و رفع له أربعين درجة و زوجة اللّه أربعين حوراء».
[السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه]
السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه.
و يدل عليه مرسل الصدوق في الفقيه، قال: و روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:
«افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم» و عن دعائم الإسلام عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «اشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية» و في دلالة الأخير على استحباب فتح العين عند الوضوء نظر، لعدم تعرضه للوضوء، و على تقدير استظهار ذلك منه فظاهره إدخال الماء الى العين، و قد صرح الشيخ في محكي الخلاف بالإجماع على عدم استحبابه، و حكم فيه و في المبسوط بعدم استحبابه، و قال بعدم التلازم بين إيصال الماء الى العين و بين فتحها، و حكى في الحدائق عن جملة من المشايخ استظهار كون المراد استحباب مجرد الفتح استظهارا لغسل نواحي العين دون غسلها، لما فيه من المشقة و المضرة، قال حتى روى ان ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.
و لم يذكر المصنف (قده) استحباب استقبال القبلة في حال الوضوء، و لا استحباب صفق الوجه بالماء مع انهما مذكوران في كتب الأصحاب، و استدل للاول بما روى:
من ان أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، و للثاني بما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء» لعدم دلالة الأول على كون الاستقبال من مستحبات الوضوء. و معارضة الثاني بما في التهذيب عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:
«لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم» فيجمع بينه و بين معارضه بحمل هذا على الاولى و حمل معارضه على الإباحة.