مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٠ - الأول الصلوات المندوبة
[فصل في الوضوءات المستحبة]
فصل (في الوضوءات المستحبة)
[مسألة (١) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه]
مسألة (١) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و ان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة و ان كان الأحوط قصد إحداها.
و قد تقدم منا تحقيق القول في ذلك و ان الأقوى عدم ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء اى بلا قصد غاية من غاياتها أصلا حتى الكون على الطهارة.
[مسألة (٢) الوضوء المستحب أقسام]
مسألة (٢) الوضوء المستحب أقسام أحدها ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه، الثاني ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي، الثالث ما هو المستحب في حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة و انما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلاها
[اما القسم الأول]
اما القسم الأول فلأمور:
[الأول الصلوات المندوبة]
الأول الصلوات المندوبة و هو شرط صحتها أيضا.
اما استحباب الوضوء للصلوات المندوبة فلان مقدمة المندوب مندوب كما هو ظاهر، و اما شرطية الوضوء لها بمعنى عدم صحتها بدونه فلما تقدم في أول الفصل المنعقد في غايات الوضوء من الأدلة الثلاثة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، بل ادعى عليه الضرورة، و ليست ببعيد.