مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٢ في إلحاق المربي بالمربية إشكال و كذا من تواتر بوله
في اليوم، أو يعمها و كلما تفعله في ذلك اليوم من الصلوات كالعيدين و الايات و قضاء الفوائت منها أو من غيرها، باستئجار أو تبرع (وجهان) مقتضى إطلاق النص و الفتوى هو الأخير، كما مال إليه في الجواهر، و عن نهاية الاحكام النص بالعموم، لكن في خصوص القضاء، و لكن المتيقن هو الأول، و الاقتصار على خصوص اليومية الأدائية هو الأحوط.
الرابع: هل المربية التي ذات ولدين، أو أكثر، كذات الولد الواحد في العفو عن بوله أولا؟ احتمالان، لا ينبغي الإشكال في إلحاقها بذات الولد الواحد إذا لم تتنجس ثوبها ببول أكثر من واحد منه، و هذا ظاهر، و لو تنجس بأكثر منه ففيه (وجهان): من صدق ذات الولد عليها و أولوية العفو بالنسبة إليها لو منع من صدق العنوان عليها بناء على ان تكون التنوين في كلمة «مولود» المذكورة في النص للتنكير الدال على الوحدة، و مقايستها مع ذات الولد لو منع عن دعوى الأولوية، و من شدة النجاسة بواسطة تكثر ورود البول من المتعدد، و لزوم الاقتصار على المتيقن و هو مورد النص، و بالأول جزم في كشف اللثام، و حكى عن المسالك و الذكرى و الدروس معللا له بعموم الخبر.
الخامس: ذهب بعضهم بإلحاق الغائط بالبول في العفو، بل احتمل إلحاق دم الصبي أيضا ببوله، و يستدل لإلحاق غائطه ببوله في ثبوت العفو عنه بما حكى عن جامع المقاصد من إطلاق البول على الغائط أيضا، لأنه يكنّى به عن سائر النجاسات، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، و لمساواته مع البول في المشقة الموجبة لتشريع العفو، و لكن الحق عدم الإلحاق، و اختصاص الحكم بمورد النص، و هو البول، و الحكم في غيره من نجاسات الصبي بعدم العفو الا ان يدخل تحت الاضطرار فيشمله حكمه، و ذلك لان دعوى الكناية مجاز لا يصار إليها إلا بقرينة، و هي منتفية في المقام، و المساواة مع البول في مشقة الإزالة ممنوعة بواسطة أكثرية صدور البول دونه، و على تقدير المساواة تسرية حكم البول إليه بواسطة تساوى ازالته مع ازالة البول في المشقة ممنوعة، لعدم النص بعلية المشقة في ثبوت العفو في البول حتى يتعدى عنه الى مثله.