إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٧ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد
و لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى [١] استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا، كما أشرنا إليه في بيان المقدّمة الثالثة، فافهم و تأمل جيّدا(١).
و اما الرجوع إلى الأصول، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف، فلا مانع عن إجرائها عقلا [٢] مع حكم العقل و عموم النقل.
هذا(٢).
و همين سبب عسر است و قاعده «نفى عسر» آن را نفى كرده است و مىگوئيم احتياط واجب نيست.
(١)بنا بر اينكه مبناى مرحوم شيخ را بپذيريم يعنى بگوئيم در قواعد فوق، خود «حكم» نفى شده است نه «موضوع» و احتياط تام واجب نيست وجهى ندارد كه قائل شويم لزوم احتياط در بعضى از اطراف، به خاطر حكم عقل است بلكه مىگوئيم:
علّت لزوم احتياط در بعض اطراف، بخاطر همان اهمّيّتى است كه شارع مقدّس نسبت به تكاليف داده است و راضى نيست كه آنها ترك شوند. به علاوه گفتيم اجماع هم داريم كه اهمال تكاليف جايز نيست. [٣]
(٢)- اكنون مصنّف فقره دوّم دليل چهارم انسداد را پاسخ مىدهند (قسمت دوّم
[١]يعنى انّه اذا بنى على رفع الاحتياط التّام بادلة الحرج من جهة انّها موجبة لرفع التّكليف المؤدّى الى الحرج فحينئذ لا يكون علم بالتّكليف فلا مقتضى للاحتياط فى الباقى لكون العقاب على التّكليف عقابا على تكليف محتمل و هو عقاب بلا بيان كما عرفت منه الاشارة فيما سبق ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ١٦١.
[٢]اذا المنجّز للواقعيّات امّا ان يكون العلم الاجمالى او لزوم الخروج عن الدّين او الاجماع، او العلم بالاهتمام، و الجميع لا يصلح للمنع عن الاصول المثبتة كما هو ظاهر قوله «مع حكم العقل» يعنى اذا لم يكن مانع من اجرائها وجب ان تجرى لوجود المقتضى من حكم العقل لو كان الاصل المثبت عقليّا كالاحتياط او عموم النقل لو كان نقليّا كالاستصحاب. ر. ك: حقايق الاصول ٢/ ١٦٣.
[٣]ر. ك: به جواب مصنّف از مقدّمه سوّم.