إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٠ - اصل برائت
فصل لو شك في وجوب شيء او حرمته، و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله، و احتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. و اما بناء على التخيير- كما هو المشهور- فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، و هو أحد النصين فيها، كما لا يخفى(١).
اصل برائت
(١)- مرحوم شيخ (اعلى اللّه مقامه الشّريف) در كتاب رسائل تقسيمات فراوانى براى شك كردهاند از جمله اينكه: شبهات را به دو نوع تقسيم نمودهاند: ١- شبهه وجوبيّه ٢- شبهه تحريميّه و درباره هركدام مستقلا بحث نمودهاند امّا مصنّف تمام اينها را تحت عنوان شك در تكليف اعم از وجوبى و تحريمى بحث نمودهاند.
تعريف شبهه تحريميّه: شبهه تحريميّه اين است كه ما در مورد يك شىء احتمال حرمت و غير حرمت بدهيم لكن احتمال غير از حرمت آن نبايد احتمال وجوب باشد مانند: احتمال حرمت و احتمال كراهت. احتمال حرمت و اباحه.
تعريف شبهه وجوبيّه: اين است كه در مورد يك شىء احتمال وجوب و غير از