إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - در صورت تمكن از امتثال علمى تفصيلى آيا احتياط(امتثال علمى اجمالى) جائز است؟
و اما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا، فلا إشكال فيه في التوصليات (١)
تامّه براى تنجّز است [١] تمام اين مباحث راجع به اين بود كه آيا علم اجمالى مثبت تكليف هست يا نه.
در صورت تمكّن از امتثال علمى تفصيلى آيا احتياط (امتثال علمى اجمالى) جائز است؟
(١)- مثال: مجتهدى مىتواند خودش اجتهاد نمايد و حكم نماز را نسبت به روز جمعه استنباط كند كه آيا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه وجوب دارد در عين حال
[١]اما مجموع اقوال در مسئله و مختار مصنّف:
فحاصل الكلام فيه انّ العلم الاجمالى (هل هو) كالعلم التّفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف به فكما ان العلم التّفصيلي اذا تعلّق بتكليف الزامى لم يمكن التّرخيص في ترك العمل به و لذا تقدّم مشروحا انّه مما لا تناله يد الجعل نفيا كما لا تناله اثباتا و ان لم يسبق بلفظ العلّيّة التّامة فكذلك العلم الاجمالى اذا تعلّق بوجوب احد الامرين او بحرمته لم يمكن التّرخيص في اطرافه لا كلّا و لا بعضا بأن يرخّص في ترك كلا الامرين جميعا او في ترك بعضهما معيّنا او على البدل او يرخّص في فعل كلا الامرين جميعا او في فعل بعضهما معيّنا او على البدل (ام لا) بل يمكن التّرخيص في اطرافه فليس العلم الاجمالى كالعلم التّفصيلى علّة تامّة لتنجّز التّكليف به بل هو مؤثّر في التنجيز بنحو الاقتضاء بمعنى انّه قابل للتّرخيص في اطرافه كلّا و بعضا فان لم يرد ترخيص من الشّرع في اطرافه لا كلا و لا بعضا بان لم يكن لنا اصل عملي يصلح بدليله للجريان فيها أثر العلم الاجمالى في التّنجيز لا محالة و الا فيمنعه الاصل العملي عن التأثير في التّنجيز (ام يفصل) فيكون علّة تامّة للتّنجيز بالنّسبة إلى المخالفة القطعيّة فلا يمكن التّرخيص في اطرافه كلا ليحصل القطع بالمخالفة و يكون مقتضيا للتّنجيز بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة فيمكن التّرخيص في بعض اطرافه بأن لا يحصل القطع بالموافقة و ان حصلت الموافقة الاحتماليّة بمراعاة بعض الاطراف دون بعض (وجوه) بل اقوال (اقواها) الثّاني كما اختاره المصنّف في المتن و ان رجع إلى الاوّل في تعليقته علي الكتاب لدى التّعليق على قوله لا في العلّية التّامّة (و قد استدلّ) لمختاره في المتن بقوله لا يبعد ... ر. ك: عناية الاصول ٣/ ٥٩.