التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٦
و في الكتابية قولان، أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، و يجوز متعة، و بالملك (١) في اليهودية و النصرانية.
قوله: و في الكتابية قولان أظهرهما انه لا يجوز غبطة و يجوز متعة و بالملك
(١) كثيرا يطلق المصنف و غيره في المسألة الخلافية أن فيها قولين و ظاهره أقسام القولين للحكم في نفس الأمر نفيا و إثباتا، مع أنه قد تكون في المسألة أقوال. و كأن مرادهم بالقولين ما فوق القول الواحد كهذه المسألة، فإن فيها أقوالا:
(الأول) إباحة النكاح مطلقا بسائر أنواعه، و هو قول ابني بابويه «١» و ابن أبي عقيل، لظاهر قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «٢» و قوله وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «٣».
و رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال: كانت تحت طلحة يهودية «٤»، و مثله روى محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «٥»، و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير «٦».
(الثاني) التحريم مطلقا، و هو قول المرتضى و الشيخ في كتابي الأخبار «٧»،
(١) المقنع: ١٠٢.
(٢) سورة النساء: ٢٤.
(٣) سورة المائدة: ٥.
(٤) التهذيب ٧- ٢٩٨، الاستبصار ٣- ١٧٩.
(٥) التهذيب ٧- ٢٩٨، الإستبصار ٣- ١٧٩.
(٦) الكافي ٥- ٣٥٦، التهذيب ٧- ٢٩٨، الفقيه ٣- ٢٥٧.
(٧) التهذيب ٧- ٢٩٦، الاستبصار ٣- ١٧٨.