التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٥
أربعا على تردد. (١)
[الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر]
(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها و بانت منه، و عليه المهر كملا. و هي رواية على بن جعفر عن أخيه.
و في «النهاية» و ان لم تقم بينة لزمه نصف المهر و ضربت مائة سوط. و في إيجاب الجلد: اشكال. (٢)
أربعا على تردد
(١) ينشأ من قوله في الشرائع «١» «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ» و هذه قد شهدت و العذاب هو الحد فلا موجب لعوده، و من أنها أقرت أربعا، و كل من أقر أربعا ثبت الحد عليه فهو سبب متجدد. و اختاره الشيخ في النهاية و ابن إدريس «٢».
قوله: لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها و بانت منه و عليه المهر كملا، و هي رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام «٣»، و في النهاية و ان لم تقم بينة لزمه نصف المهر و ضربت مائة سوط، و في إيجاب الحد [الجلد ن] اشكال
(٢) توجيه الرواية أن خلوة الشاب الصحيح المزاج بعرسه مظنة الدخول، فيكون قولها موافقا للظاهر، فيكون القول قولها، فإذا أنكر الزوج فقد أنكر الظاهر فاحتاج الى اللعان لأنها فراشه في الظاهر، فيجب المهر كملا لالتحاق
(١) الشرائع ٢- ٢١٦، ٢١٧.
(٢) النهاية: ٥٢١، السرائر: ٣٣١.
(٣) التهذيب ٨- ١٩٣.