التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٥
[الثالث في المسترابة]
(الثالث) في المسترابة: و هي التي لا تحيض، و في سنها من تحيض، و عدتها ثلاثة أشهر. (١)
ثم تطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة، ثم تطهر عشرة، ثم ترى الدم الثالث.
فأول لحظة تراه تعلم انقضاء العدة، لكن هل هي من العدة أم لا؟ يظهر من كلام الشيخ الأول، و قال المرتضى و ابن إدريس «١» و ابن الجنيد بالثاني. و تظهر الفائدة في مواضع:
الأول: لو وقعت الرجعة فيها، فعند الشيخ يصح و عند غيره لا.
الثاني: لو تزوجت فيها، فعند الشيخ لا يصح و عند غيره يصح.
الثالث: لو مات أحدهما فيها، فعند الشيخ يتوارثان و عند غيره لا. الى غير ذلك من الفوائد.
قوله: الثالث في المسترابة و هي التي لا تحيض و في سنها من تحيض و عدتها ثلاثة أشهر
(١) الذي يقتضيه التفقه أن من تعتد بالأشهر أربع:
«١»- من هي في سن من تحيض و لا يجيئها الدم أصلا.
«٢»- من تباعد حيضها فلم تر في كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سبعة إلا مرة.
«٣»- التي تأخرت حيضها عن عادتها شهرا فصاعدا.
«٤»- التي انقطع حيضها بسبب معلوم كالارضاع و المرض.
و عبارة المصنف لتفسير المسترابة لا تشمل إلا الأولى، فان لم تكن المسترابة عنده إلا الأولى كان ينبغي له ذكر الباقيات و الا يأتي بعبارة أعم.
(١) السرائر: ٣٤٢.