التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٦
[الأول السبب، و هو أمران]
الأول:- السبب، و هو أمران:
[الأول قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة]
(الأول) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة. (١)
و لا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، و يثبت لو قذفها في رجعية.
[الثاني إنكار من ولد على فراشه]
(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطؤة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
فقال له رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: قد أنزل اللّٰه فيك و في صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها فتلاعنا «١».
و الآية و ان نزلت في هلال لكن تقرر في الأصول أن خصوص السبب لا يخصص، مع قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة «٢».
قوله: الأول السبب و هو أمران «الأول» قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة
(١) هنا فوائد:
(الأولى) قيد المصنف في الشرائع الزوجة بكونها محصنة، فلا يثبت لو كانت مشهورة بالزنا حد و لا لعان.
(الثانية) لو لم يدع المشاهدة فهو قاذف إن أقام البينة فلا شيء عليه و الأحد للقذف، و كذا لو كان أعمى.
(الثالثة) هل يثبت اللعان مع وجود البينة؟ قال الأكثر لا نظرا الى قوله
(١) صحيح البخاري ٢- ٧٩٩، سنن أبي داود ٢- ٢٧٣، سنن ابن ماجة ١- ٦٦٧.
أسد الغابة ٤- ١٥٨، الإصابة ٥- ٤٥.
(٢) عوالي اللئالى ٢- ٩٨.