التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤
[الثالثة العزل عن الحرة بغير اذنها]
(الثالثة) العزل عن الحرة بغير اذنها، قيل يحرم و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل مكروه و هو أشبه، (١) و رخص في الإماء.
لا نفعل ذلك «١». و في رواية أخرى عنه عليه السّلام: أنهى عنه أهلي و خواص أصحابي. و كثيرا ما يعبر على الكراهية الشديدة بالتحريم.
قوله: العزل عن الحرة بغير اذنها قيل يحرم و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل مكروه و هو أشبه
(١) العزل هو أنه لما يقرب إلى الإنزال يخرج ذكره و لا يدعه ينزل المني منه في فرج المرأة.
إذا عرفت هذا فالتحريم قول الشيخ في المبسوط [٢] محتجا بالروايات، و به قال ابن حمزة. و الكراهية قول المرتضى و سلار و ابن إدريس [٣]، لأنه حقه يضعه حيث يشاء، و لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء «٤». و الأقوى الأول، لاشتراك الفائدة بين الزوجين فلا يجوز الا مع اذنها، أو الاشتراط عليها في العقد، و هو مذهب العلامة [٥] و الشهيد.
[٢] المبسوط ٤- ٢٦٧ قال فيه: و ان كانت- الزوجة- حرة فإن أذنت له فلا بأس و ان لم تأذن فهل له العزل على وجهين أحدهما ليس له ذلك و هو الأظهر في رواياتنا لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة و الثاني انه مستحب و ليس بمحظور.
[٢] السرائر: ٣٠٨ قال فيه: و يكره للرجل ان يعزل عن امرأته الحرة فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير انه يكون تاركا فضلا على الصحيح من أقول أصحابنا و الأظهر في رواياتهم. الى آخر ما قال.
[٥] المختلف ٢- ٨٦. و راجع شرح اللمعة ٢- ٥٢ قال في المتن: و لا يجوز العزل
(١) التهذيب ٧- ٤١٥، الكافي ٥- ٥٤٠، الاستبصار ٣- ٢٤٣.
(٤) الكافي ٥- ٥٠٤.