التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣
فلو در أو كان عن زنى لم ينشر. (١)
[الثاني الكمية]
(الثاني) الكمية. و هي ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع يوم و ليلة.
و لا حكم لما دون العشر، و في العشر روايتان، أشهرهما:
أنها لا ينشر.
و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر. (٢)
فلو در [١] أو كان عن زنا لم ينشر
(١) هذا قول ابن إدريس [٢]، و هو الذي يقتضيه النظر، لان كلام الشيخ يجب حمله على عرفه. و لا ريب أن الزنا لم يعبر الشارع في شيء من الاحكام سوى وجوب الحد على فاعله فكذا ما هو من توابعه.
و خالف ابن الجنيد في ذلك، و الشيخ في المبسوط أيضا حيث لم يعتبر النكاح الشرعي، و حرما بلبن الزنا. و اختاره العلامة في المختلف عملا بالعموم و إطلاق النص. و ليس بشيء، لما قلناه من وجوب حمل كلام الشارع على عرفه.
قوله: الثاني الكمية، و هي ما أنبت اللحم و شد العظم أو رضاع يوم و ليلة، و لا حكم لما دون العشر، و في العشر روايتان أشهرهما انه لا ينشر و لو رضع خمسة عشر رضعة نشر
(٢) اختلف في أقل ما يحصل به الرضاع المحرم على أقوال:
(الأول) قول ابن الجنيد، و هو ما يصدق عليه اسم الرضعة، و هو ما ملأ بطن
[١] اى فلو در اللبن عن الخالية عن الوطي الصحيح و لو كان شبهة على المشهور.
[٢] السرائر:؟؟ ٢٨ قال فيه: و من شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أولين نكاح حرام بدليل إجماعنا.